مبدأ قانوني
وحيث أن النية وكما عرفتها المادة 63 من قانون العقوبات هي أمر باطني يستدل عليها من الظروف الخارجية المؤدية إليها وأن الإستدلال على نية الفاعل أن كانت تتجه إلى قتل المجني عليه أم لإيذائه يستدل عليها من الأداة الجرمية المستعملة في الحادث إذا كانت بطبيعتها قاتلة وموقع الإصابة هل هو قاتل أم ليس قاتلاً وليس خطيراً وهل الإصابة التي أحدثها الجاني هل هي إصابة قاتلة وهل شكلت خطورة على حياة المجني عليه.
وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو الذي يميز هذه الجريمة عن جنحة الإيذاء وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المتهمين تقابلا مع المجني عليه وقت الحادث وقاما بإطلاق عيارات نارية بإتجاه المجني عليه من مسافة 20 متراً حيث تمكنا من إصابته في رجله اليمنى ولاذا بالهرب.
وحيث أن نية المتهمين لم تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه وإنما لإيذائه وإستدلت على ذلك من قرب المسافة بينهما وبين المجني عليه ومكان الإصابة في جسم المجني عليه وتوجيه إطلاق النار إلى رجليه إذ لو أراد قتله لأطلق الرصاص إلى جهات قاتلة من جسمه كالرأس أو الصدر وأن نية المتهمين لم تكن مبيتة وقابلا المجني عليه صدفة وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من نتيجة مؤيدة بالبينة التي إستمعت إليها وبالتقرير الطبي وشهادة منظمه وحيث أن هذه البينة وأن كانت الأداة قاتلة بطبيعتها إلا أن الإصابة لم تكن قاتلة أو خطرة وأن تصويب الإطلاق إلى رجلي المجني عليه لا يشكل من الأماكن الخطرة أو القاتلة من جسمه.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(560/2008فصل28/5/2008).
g2008-560