مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بطعن المغدور بواسطة سكين عدة طعنات أصابت إحداها الصدر من الجهة اليمنى وإخترقت الضلعين السادس والسابع ونفذت إلى تجويف الصدر وأصابت القلب والرئة ونتج عنها نزيف دموي كبير أدى إلى وفاة المغدور تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(623/2008فصل26/5/2008).
g2008-623