مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم تقابل مع المغدور بعد حضورها حفلة لأحد الأشخاص بمناسبة النجاح وقام بسؤاله بقوله (ليش بدك تقلع عيني) ودفعه من صدره بكلتا يديه وعندها أقدم المغدور على ضرب المتهم بموس على وجهه فقام المتهم بسحب موس قرن الغزال كان يحمله على جانبه وهجم على المغدور وطعنه في مناطق مختلفة من جسمه عدة طعنات نفذت بعضها إلى القلب والرئتين والكبد والطحال مما أدى إلى نزيف دموي حاد أدى إلى وفاته.
وعليه فإن ما قام به المتهم تجاه المغدور يشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1724/2008فصل9/2/2009).
g2008-1724