مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم البالغ من العمر 35 سنة وعمره العقلي لا يتجاوز السبع سنوات ويعاني من تخلف عقلي ولا يدرك كنه أفعاله وأقواله بإقدامه عند حضور المغدورة برفقة أخوها المتهم الآخر لأخذ جواز سفرها الموجود عند والدها بضربها بماسورة وساطور على رأسها وعلى أنحاء مختلفة من جسمها أدت إلى حدوث كسور شديدة بعظام الجمجمة وتهتك الدماغ مما أدى إلى وفاتها متأثرة بالصدمة العصبية الشديدة الناتجة عن كسور كامل عظام الجمجمة وتهتك الدماغ المفتوح وكانت الإصابات متزامنة.
أفعال المتهم تلك تجد فيها المحكمة أن نية المتهم إتجهت إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها إلا أن نيته كانت وليدة لحظتها وغير مصمم ومخطط لها بدليل أن المتهم غير مميز وعملره العقلي لا يتجاوز السبع سنوات ويعاني من تخلف عقلي ولا يدرك كنه أقواله وأفعاله وبالتالي لا يملك القدرة على التخطيط والتصميم أو حتى التروي أو التفكير وبالتالي القتل العمد الذي تتطلبه المادة 329 من قانون العقوبات غير متوفر بأفعال المتهم وبالتالي فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1856/2008فصل5/2/2009).
g2008-1856