مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حيازة المتهم على موس إستخدمه في طعن المصاب مما يتوجب إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1858/2008فصل15/1/2009).
g2008-1858
مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة حيازة المتهم على موس إستخدمه في طعن المصاب مما يتوجب إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة بحدود المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1858/2008فصل15/1/2009).
g2008-1858