مبدأ قانوني
وحيث أنه بخصوص حالة سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات تجد المحكمة أن العمد هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وحده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمراً وموقوفاً على شرط وبالتالي فإن القتل العمد هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه وبمعنى آخر فهو تروي الجاني وتدبره قبل إقدامه على إرتكاب الجريمة وتفكيره فيها تفكيراً هادئاً لا يشوبه إضطراب وبالتالي فإنه يشترط لتوافر أركان جريمة القتل العمد أن يفكر الجاني بإرتكاب جريمته بأعصاب باردة وأن تكون هناك فترة زمنية بين التفكير الهادىء بمشروعه الإجرامي والإقدام على تنفيذه بكل هدوء وروية وفقاً لما يتطلبه حكم المادة 329 من قانون العقوبات وبما نأه من المستقر فقهاً وقضاءاً أنه يتوجب إثبات هذه الأركان إستقلالاً الأمر الذي لم تثبته بينة النيابة العامة من ناحية وثبوت أن إقدام المتهم على قتل المغدوركان فور قوله له بعد طلبه منه أن يطلق شقيقته التي تزوجها بدون علم أحداً من أهلها قبل الحادث بسبعة عشر يوماً بأنها حامل منه بشهرين أثناء أن كانا داخل السيارة في طريقهما إلى مركز الأمن لتسليم المغدور بسبب رفع قضية خلع عليه لدى المحكمة الشرعية وأنه مطلوب بهذه القضية مما تجد المحكمة أن القتل كان وليد ساعته من ناحية وتخلف العناصر المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من ناحية أخرى.
وحيث ان المتهم ارتكب الفعل على اثر بوح المجني عليه بأن شقيقته حامل منه ببيبي منذ شهرين رغم علمه بأنه تزوج بها قبل سبعة عشر يوماً مما اثار المتهم وافقده السيطرة على ذاته واعصابهوحال دونه ودون التفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الامور فأقدم بالحال ودون اي ترتيب مسبق او تفكير هادىء على خنقه بلف الحبل الذي كان موجوداً بالسيارة من السابق حول عنقه وشده عليه دون ان يقدر خطورة فعلته او ينظر الى عواقب عمله وان هذه الافعال التي ارتكبها المتهم تشكل سائر اركان وعناصر جنحة القتل القصد المقترن بالعذر المخفف طبقاً للمادتين 326 و98 من قانون العقوبات ذلك ان المجني عليه اتى بعمل غير محق وهو مجامعته لشقيقة المتهم قبل ان يتزوج بها مجامعة الازواج وان هذا الجماع اثمر على حمل شقيقة المتهم بصورة غير شرعية وان المتهم علم بهذا من المجني عليه قبل حصول القتل بلحظات سيما وان هذا الفعل يمس المتهم بعرضه وشرفه وكرامته ويلحق العار به وافراد عائلته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1470/2008فصل17/11/2008).
g2008-1470