مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي إقترفها المتهم يوم الحادث من حيث قيامه بإحضار سكين من مطبخ منزلهم والتوجه إلى غرفة الصالون الموجود فيها شقيقته المغدورة وقيامه بطعنها عدة طعنات قاتلة في الصدر من الأمام والخلف وإصابة القلب والرئتين ومن ثم فارقت الحياة نتيجة هذه الطعنات إنما تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 18 من قانون الأحداث حيث أن المتهم إستعمل أداة قاتلة وكانت الإصابات في مكان قاتل وطبيعة الإصابة قاتلة أيضاً وتحققت النتيجة التي أرادها وهي إزهاق روح شقيقته المغدورة وبذلك فإن أركان الجريمة قد توفرت سواء الركن المادي والمتكون من الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما حيث أن فعله المتمثل بالطعن قد أدى إلى الوفاة وكذلك الركن المعنوي حيث أنه أراد الفعل وأراد النتيجة وهوعالم بذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2008فصل20/11/2008).
g2008-1487