مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات فإنها تنص على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً عى حدوث أمر أو موقوفاً على شرط).
وحيث أنه لتوافر ظرف سبق الإصرار المنصوص عليه في المادة المذكورة لا بد من توافر عنصري هذا الظرف وهما عنصر زمني يتمثل بمضي فترة زمنية كافية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وبين تنفيذها وعنصر نفسي يتمثل بإقدام الجاني على إرتكاب جريمته وهو هادىء البال مطمئن النفس بعد أن يكون قد رتب وسائل الجريمة وتدبر العواقب ثم أقدم عليها بكل هدوء وروية.
وحيث إستقر الفقه والقضاء على أن سبق الإصرار هو تصور المرء في ذهنه فعل القتل وتصميمه عليه قبل إيقاعه وكما إستقر إجتهاد محكمة التمييز الأردنية على أن مجرد العزم والتصميم على إرتكاب الجرم لا يكفي وحده لقيام ظرف سبق الإصرار بل يجب فوق ذلك أن يفكر الجاني في جريمته ويرتب وسائلها ويتدبر عواقبها ثم يقدم على إرتكابها دون إنفعال كما يتوجب على النيابة العامة إثبات عناصر ظرف سبق الإصرار بصورة مستقلة.
وحيث أنه ىلم يثبت ان المتهم أقدم على إرتكاب جريمته بعد أن فكر ورتب وسائلها وتدبر عواقبها بل ثبت أنه أقدم على إرتكابها على ضوء مشادة كلامية حصلت بينه وبين المغدورة التي قامت بشتمه فاستشاظ غضباً وذهب إلى غرفة نومه وأحضر مسدسه وقام فوراً بإطلاق النار بإتجاه المغدورة حتى أرداها قتيلة وبالتالي ولما كان الغضب والإنفعال ينفي توافر الهدوء النفسي المكون لظرف سبق الإصرار فإن هذا الظرف لا يتوافر بحق المتهم كما أن المدة الزمنية بين عزم المتهم على إرتكاب جريمته وبين قيامه بتنفيذها لم تتجاوز في حدها الأقصى خمس دقائق هي المسافة بين سير المتهم على كرسيه المتحرك من غرفة الضيوف إلى غرفة النوم وقيامه بإحضار المسدس والعودة إلى المغدورة في غرفة الضيوف وإطلاق النار عليها الأمر الذي ينفي ظرف سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي.
وبالتالي فإن نية المتهم بقتل المغدورة لم تكن مبيتة ومصمماً عليها بل كانت آنية ونتجت بسبب إنفعال المتهم كما أن ظروف القضية كاملة تنفي عن المتهم ظرف سبق الإصرار إذ أنه آوى المغدورة في بيته خوفاً عليها من إشقائها وقام بتسجيلها بالجامعه على نفقته الخاصة إلا أن ما باحت به المغدورة له من إقامتها في منزل شخص غريب لم يعجبه مما حدا لإخبار والديها فغضبت هي منه وقامت بمعاتبته وشتمه مما أثار غضبه فأقدم على قتلها مما يشكل فعله جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2009فصل24/3/2009).
g2009-244