مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم لسلاح ناري (مسدس)دون حصوله على رخصة قانونية بحيازته يشكل سائر أركان جنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفقاً للمواد 3و4و11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2009فصل24/3/2009).
g2009-244