مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين كانوا يحملون أسلحة نارية وكانوا يستعملونها ويقومون بإطلاق العيارات النارية منها ونتج عن إطلاقهم النار إصابة المغدور بمقذوف ناري في صدره مما أدى إلى تهتك رئته اليسرى مما أدى إلى حصول النزف الدموي له بالرئة مما أدى إلى وفاته.
وكذلك إصابة المغدور الثاني بمقذوف ناري في صدره وبطنه مما أدى إلى تهتك أحشائه وإصابته بنزف دموي مما أدى إلى وفاته فإن المحكمة تجد أن نية المتهمين قد إتجهت إلى قتل المغدورين وإزهاق أرواحهما وقد تحققت النتيجة بوفاتهما وحيث أن البينة الفنية لم تستطيع تحديد أي منهم قد قام بقتل المغدورين فإن المحكمة تجد أن أفعال المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بالإشتراك خلافاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 338 من ذات القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1138/2007فصل30/9/2007).
g2005.1138