مبدأ قانوني
وحيث أن الإصابة التي لحقت بالمصاب شكلت خطورة على حياته وأن مدة تعطيلة هي أربعة إسابيع قطعية من تاريخ الإصابة فإن المحكمة تجد أن نية المتهمين والذين كانوا يحملون الأسلحة النارية ويطلقون النار تجاه المصاب قد إتجهت إلى قتله وإزهاق روحه إلا أن العناية الإلهية ورحمة الله والتداخل الجراحي قد حال دون وفاته وعليه فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي قارفها المتهمون تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 338 من ذات القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1138/2007فصل30/9/2007).
g2007-1138