مبدأ قانوني
وحيث أن الإصابة التي لحقت المصاب وهي إصابته بعيار ناري في كتفه ولم يستطع تحديد الشخص الذي أطلق النار عليه من الأشخاص الذين كانوا يحملون السلاح الناري وحيث أن مدة تعطيله وهي مدة شهر قطعي من تاريخ الإصابة فإن نية مطلقي النار لم تتجه إلى قتله وإزهاق روحه وإنما إلى إيذائه وذلك وبالرغم من أن السلاح المستعمل هو سلاح ناري وهو سلاح خطر وأن الإصابة بالكتف وهي منطقة خطرة وأن الإصابة التي لحقت المصاب لم تشكل خطورة على حياته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء طبقاً للمادة 333 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم1138/2007فصل30/9/2007).
g2007-1138