مبدأ قانوني
وحيثأن قيام المتهمين بالدخول إلى برندة منزل المغدور التي كان يجلس فيها برفقة شقيقه الشاهد قد حصل بصورة مفاجئة وبدون إي ترتيب مسبق بينهم أو تخطيط سيما وأن منزل المتهمين ومنزل المغدور متقابلين ويقعان بنفس الشارع ولا يوجد بين الطرفين أية خلافات أو عداوات سابقة وأن ما حصل كان على أثر المشاجرة التي حصلت ما بين أولاد المغدور من جهة وما بين والد المتهمين وأولاده والتي أصيب فيها والد المتهمين وشقيقهم حيث إن المتهمين وبسبب ذلك كانوا بحالة عصبية وإنفعال شديد نظراً لما حصل وهذا جعلهم وهو بذات العصبية والإنفعال يذهبون صباح يوم الحادث عند مشاهدتهم المغدور يجلس على البرندة إلى منزل المغدور والقيام بضربه بواسطة الأدوات الراضة التي كانت بحوزتهم على رأسه وذلك بقيام المتهم الأول بضربه بواسطة عصا التي كانت بحوزته على رأسه مما أدى إلى سقوطه من قوتها من على الكرسي الذي كان يجلس عليه على الأرض ومن قيام المتهم الثاني بعد ذلك بضربه بواسطة الماسورة الحديدية التي كانت بحوزته على رأسه مما أدى الى فقدان المجني عليه لوعيه مباشرة ووفاته في المستشفى وتدل هذه الأفعال على أن نية المتهمين قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور والدليل على ذلك تكرار ضربه على رأسه بأدوات راضة وأن مكان الإصابة خطر وقاتل وبالتالي فإن عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات غير متوفرة بأفعال المتهمين بحيث تكون الأفعال الصادرة عنهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالإشتراك طبقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم558/2008فصل20/5/2008).
g2008-558