مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت للمحكمة حمل وحيازة المتهمين للأدوات الراضة والتي استخدموها بضرب المغدور يوم الحادث مما يتعين إدانتهم بجنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم558/2008فصل20/5/2008).
g2008-558