مبدأ قانوني
وحيث أن إصابة الظنين بجرح قطعي في أعلى يسار الظهر وإصابته أيضاً بجرح متهتك على يده اليسرى وكان الطبيب الذي عالجه في البداية قد ذكر بوجود محدودية في بحركة إصبع إبهام يده اليسرى إلا أنه وعند كشفه عليه تبين له أن الإصابة بالظهر قد إستقرت بالشفاء ولم تشكل خطورة على حياته وأن الإصابة بإبهام يده اليسرى تشفى دون أن تترك إية محدودية أو عاهة وأنه قدر له مدة التعطيل بإسبوع لهاتين الإصابتين كما أنه قدر مدة التعطيل لإصابة الظهر ب48 ساعة وإصابة إبهام اليد اليسرى بخمسة أيام وحيث ثبت للمحكمة من خلال البينات المقدمة وأقوال الظنين بأن الذي ضربه على يده اليسرى هو المتهم والذي أستخدم أداة حادة بإحداث هذه الإصابة والتي كانت بحوزته بحيث تؤلف أفعال المتهم سائر أركان وعناصر جننحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم562/2008فصل11/6/2008).
g2008-562