مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم تجاه المغدورة والمتمثلة بقيامه بإطلاق النار من مسدس تجاه المغدورة وإصابتها برأسها عن قرب إصابة أدت إلى وفاتها نتيجة تهتك الدماغ والنزيف فيه نتيجة العيار الناري تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون لعقوبات وبدلالة المادة 101 من الفانون ذاته.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(405/2014فصل8/10/2014).
g2014.405