مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة بأن المتهمين وبعد تصوير المجني عليه أثناء الإعتداء عليه جنسياً بواسطة الهاتف الخلوي قد قام المتهمون بتهديد المجني عليه بفضح أمره بواسطة هذا التصوير فإن هذا الفعل يشكل جنحة التهديد بفضح أمر وفقاً للمادة415 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1814/2013فصل7/1/2014).
g2013.1814