مبدأ قانوني
وحيث أن الأداة التي إستخدمها المتهمان في تهديد المجني عليه هي عبارة عن حزام وبالتالي فإنها تعتبر عنصراً من عناصر جنحة التهديد بفضح أمر على إعتبار أن الحزام وفق السلاح والأداة الراضة وفقاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات حيث لا تندرج هذه الأداة ضمن هذه المادة مما يقتضي عدم مسؤولية المتهمين عن جنحة حمل وحيازة أداة راضة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1814/2013فصل7/1/2014).
g2013.1814