مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بإقدامه على ضرب المغدورة بواسطة ساطور على رقبتها ومؤخرة رأسها ضربتين قويتين قاطعتين ومن ثم كيل الطعنات المتعددة لها بمواضع قاتلة من جسدها ومن ثم جز عنقها بالكامل بواسطة الخنجر مما أدى إلى وفاتها وحيث توافر لدى المتهم ظرف سبق الإصرار الزمني والنفسي وقيامه بإرتكاب جريمته بكل هدوء وروية ودون إنفعال أو تردد بعد أن مر فترة زمنية بين عزمه على إرتكابها وبين تنفيذها فإن هذه الأفعال تحقق بها سائر أركان وعناصر جريمة القتل العمد وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1825/2013فصل13/4/2014).
g2013.1825