مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة أنه وعندما كان المتهم يقود السيارة وصادف أن كان المغدور يجلس في مركبته يعمل عليها كسائق تكس وكان باب السيارة من جهة السائق مفتوحاً وصادف مرور المتهم بالسيارة التي كان يقودها حيث إصطدم بباب سيار المغدور عندها توقف المتهم ونزل المغدور من سيارته حيث طلب المتهم عمل كروكي وتطور النقاش بينهما إلى شجار ومضاربة بالإيدي أقدم خلالها المغدور على ضرب المتهم بقبضة يده (بوكس) على عينه كما قام المغدور بالإتكاء على سيارته وسيارة المتهم ودفشه برجله مما أوقعه أرضاً ونهض المتهم وأخرج موساً كان بحوزته وأشهره بإتجاه المغدور الذي كان قاماً بإتجاهه وبيده موسى وقام المتهم بطعن المغدور في صدره حيث سقط على الأرض وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي على أثر ذلك وتم تعليل سبب الوفاة بالنزف الدموي الحاد الناج عن تمزق الشريان الأبهر بطعنة واحدة.
هذه الأفعال تشكل بالتطبيق الثانوني جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات ذلك أن نفاذ طعنة الموس في صدر المغدور إلى الشريان الرئيسي للقلب وإحداث نزيف غزير أدى إلى وفاته متأثراً بتلك الطعنة دليل على توفر القصد لدى المتهم ظهر في صورة الفعل والأداة المستعملة وهي قاتلة بطبيعتها وموقع الطعنة وخطورتها على حياة المجني عليه والنتيجة المتحققة وهي الوفاة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1826/2013فصل20/5/2014).
g2013.1826