مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليها على الإمساك بقضيبه وتقبيلها هذه الأفعال تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1867/2013فصل9/2/2014).
g2013.1867