مبدأ قانوني
وحيث أن حيازة المتهم للمسدس الذي هدد به المجني عليها يشكل جرم حمل وحيازة سلاح ناي بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
وحيث أن تهديده لها بالسلاح يشكل جرم التهديد خلافاً لأحكام المادة 349 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1867/2013فصل9/2/2014).
g2013.1867