مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بإطلاق النار بإتجاه المغدور أدت إلى وفاته تشكل جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات ودلالة المادة 66 من القانون ذاته كون جريمة القتل وقعت على غير الشخص الذي يقصده الفاعل.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1964/2013فصل5/2/2014).
g2013.1964