مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية من مسافة قريبة وفي الهواء يدل على أن نيته إتجهت إلى تخويف المشتكيين لا قتليهما أو الشروع بذلك كونه ولو إراد إصابتهما لتمكن من ذلك وعليه فإن أفعاله تشكل التهديد بإشهار سلاح ناري وإستعماله بحدود المادة 349/2 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1970/2013فصل3/4/2014).
g2013.1970