مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمين والظنين من قيامهم بحيازة وحمل الأدوات الحادة والراضة وقيام أحدهم بضرب المغدور بواسطة العصا وأن المغدورقد لحق به نتيجة الضرب سحجات وكدمة كإصابات خفيفة مدة تعطيلها ثلاثة أيام إنما تشكل هذه الأفعال جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم المذكور وجنحة حمل وحيازة أداة راضة بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(299/2009فصل6/4/2009).
g2009-299