مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يستخدم أداة راضة (عصاة) بضرب المغدورة فإن هذه الأفعال تشكل جنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(403/2009فصل21/4/2009).
g2009-403
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يستخدم أداة راضة (عصاة) بضرب المغدورة فإن هذه الأفعال تشكل جنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(403/2009فصل21/4/2009).
g2009-403