مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهممن أفعال مادية يوم الحادث والتي تمثلت بقيامه بضرب المغدور بواسطة مفك على رأسه ضربة قوية وقيامه بضربه ضربة ثانية على نفس المنطقة من الرأس مما أدى إلى سقوطه على الأرض والدماء تنزف من رأسه وتسببت هذه الإصابة بحالة موت سريري للمتهم إلى أن فارق الحياة متأثراً بإصابته هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد طبقاً لأحكام المادة 326 منىقانون العقوبات من سلوك مادي تمثل بضرب المتهم للمغدور بواسطة المفك على رأسه ونتيجة تمثلت بوفاة المغدور وإزهاق روحه وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة وإرتباط السبب بالمسبب ووقوع سلوك المتهم على إنسان حي وهو المغدور بالإضافة للقصد الجنائي العام والمتمثل بإتجاه إرادة المتهم لإرتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظوراً عليه أتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو إتجاه نيته لإزهاق روح المغدور وإنهاء حياته الآدمية.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(613/2009فصل22/6/2009).
g2009-613