مبدأ قانوني
وحيث أنه ولقيام ظرف سبق الإصرار وفقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات فإنه لا بد من توافر عنصري هذا الظرف:
1-العنصر الزمني والمتمثل بإنقضاء مدة زمنية بين عزم الجاني على إرتكاب جريمته وبين تنفيذها.2-العنصر النفسي والمتمثل بإقدام الجاني على إرتكاب جريمته وهو هادىء البال ومطمئن النفس وأن يكون قد رتب الوسائل لإرتكاب جريمته وتدبر عواقبها ثم أقدم على تنفيذها بعد ترو وتفكير.
وحيث أن عنصري ظرف سبق الإصرار يتوافران بفعل المتهم ذلك وأنه لا يوجد فترة زمنية طويلة بين عزم المتهم بإرتكاب جريمته وبين تنفيذها إذ أنه اقدم عليها نتيجة لمشاجرة بسيطة حصلت بينه وبين المغدور قبل نصف ساعه من تنفيذه لها مما يعني إنتفاء العنصر الزمني المكون لظرف سبق الإصرار.
كما أن المتهم أقدم على إرتكاب جريمته بعد حصول المشاجرة الأولى بينه وبين المغدور بحوالي نصف ساعة مما يعني بأن نفسية المتهم لم تكن هادئة البال ومطمئنة كما وأنه لم يرتب الوسائل لإرتكاب الجريمة ولم يتدبر العواقب ولم يقدم عليها بعد ترو وتفكير وتخطيط بل كانت الجريمة بنت لحظتها ونفذت على عجل الأمر مما يعني إنتفاء عنصري سبق الإصرار.
وحيث أن ظرف سبق الإصرار ليس ظرفاً مفترضاً بل يجب على النيابة العامة أن تقيم الدليل على إثباته ويجب أن يثبت للمحكمة من خلال ظروف القضية وملابساتها وحيثياتها المقدمة فيها فإن هذا الظرف لم يثبت في هذه القضية .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(613/2009فصل22/6/2009).
g2009-613