مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة قيام المتهم بحمل وحيازة المفك والذي قام بضرب المغدور به على رأسه مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة راضة وفقاً لأحكام المادة 155 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(613/2009فصل22/6/2009).
g2009-613