مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت أنه بعد أن إنهى فعلته الأولى بهتك عرض المجني عليه ولبس كل منهما ملابسه وخوفاً من الفضيحة انزل المجني عليه من السيارة ونزل هو أيضاً وبالقرب من السيارة قام بالإمساك بحجر كبير وضرب به المغدور على مؤخرة رأسهمما أدى إلى سقوطه أرضاً فغمي عليه ثم قيام المتهم بعد ذلك بحمل حجر كبير وقايمه بضرب المغدور بواسطة تلك الحجر على رأسه ووجهه عدة ضربات نجم عنها كسر في الجمجمة ونزف دموي تحت عنكبوتية الدماغ وتحت الأم الجافية وما لبث أن فارق الحياة بسبب الإصابة.
وعليه فإن سائر أركان وعناصر جرم القتل قد تحققت في فعل المتهم كونه قام بضرب المغدور عدة ضربات بواسطة حجر كبير وعلى مقتل من جسمه وهو الرأس والوجه.
وحيث أن نية المتهم قد إتجهت لقتل المغدور بعد إرتكابه لجريمة هتك العرض بحقه مستكملة كامل عناصرها ولرغبته في عدم إفتضاح أمره والحيلولة بينه وبين العقاب وعليه ما يجعل ما قام به المتهم من أفعال يشكل العناصر والأركان والمكونة لجناية القتل خلافاً لأحكام المادة 328/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(808/2009فصل21/7/2009).
g2009-808