مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي إقترفها المتهم يوم الحادث تجاه زوجته المغدورة بالإمساك بشعرها بواسطة يده اليسرى وبذات الوقت إمسك برقبتها بيده اليمنى وأخذ يضغط بقوة بواسطجة أصابع يده على رقبتها الأمر الذي أدى إلى كسر العظم اللامي ووفاتها بسبب إغلاق المجاري التنفسية العلوية هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة ويقينية على أن نيته إتجهت إلى قتل المغدورة وإزهاق روحها بالضغط على رقبتها بقوة مغلقاً بذلك المسالك التنفسية حيث أدى ذلك إلى كسر العظم اللامي من شدة الضغط وقوته على رقبة المغدورة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت من ظروف الدعوى أن نية القتل لم تكن مبيتة وأنها بنت لحظتها تولدت لدى المتهم عقب حصول النقاش بينه وبين المغدورة حول طلبها منه الطلاق وبسبب إتصال المدعو صباح ذلك اليوم الذي شك بأنه له علاقة مع زوجته المغدورة هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وليس القتل العمد خلافاً للمادة 328 من قانون العقوبات لأن أهم ركنين في العمد قد تخلفا وهما: التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير بحيث يصبح جزءاً من عقيدة الجاني.
وحيث أن هذين الركنين غير متوفرين في هذه الدعوى فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(820/2009فصل13/7/2009).
g2009-820