مبدأ قانوني
وحيث ثبت للمحكمة إشتراك الظنين بضرب المتهم أثناء المشاجرة الحاصلة وحيث قد إحتصل المتهم على تقرير طبي بإصابته وأن مدة تعطيله بلغت أسبوعاً واحداً من تاريخ الإصابة فإن أفعال الظنين والحالة هذه تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(966/2015فصل24/8/2015).
g2015.966