مبدأ قانوني
وحيث أنه وعلى أثر قيام المغدور بالمشاجرة مع مستأجرة لدى والد المتهم وقيامه أيضاً بتكسير زجاج السيارة العائد للمتهم ووالده قبل الحادث بيوم وكان الوقت مساءاً وقيام المتهم بعمل المشاكل لوالد المتهم قررر المتهم قتل المغدور حيث قام بالبحث عنه في المنطقة طوال ذلك اليوم إلا أنه لم يجده وعاود المتهم البحث عن المغدور في اليوم التالي في يوم الواقعة حيث توجه إلى منزل المغدور حيث يقيم مع والدته أكثر من مرة ولم يجده وعند وقت الظهر وعندما ورد إتصال هاتفي من المغدور لوالد المتهم والتحدث معه من قبل المتهم على ذلك الهاتف طلب المتهم من المغدور أن ينتظره على باب الحارة وعندها توجه المتهم إلى منزله وأحضر سكين المطبخ ونزل إلى الشارع ينتظر المغدور وعندما شاهده لحق به وهاجمه وقام ببطحه أرضاً وطعنه عدة طعنات في صدره وخاصرته وفي مؤخرة الصدر وجرحه في وجهه من الجهتين أدت بالنتيجة هذه الطعنات إلى وفاة المغدور فإن هذه الأفعال تشكل وبالتطبيق القانوني بأن المتهم قد عقد العزم على قتل المغدور وإزهاق روحه وأعد لذلك عدته وأقدم على هذا الفعل وهوهادىء البال وأن المحكمة تستدل على توفر سبق الإصرار لدى المتهم من خلال الظروف والدلائل وهي الخلاف السابق الذي تولد لدى المتهم بينه وبين المغدور وقيام المتهم بالبحث عن المغدور طوال الليلة السابقة للحادث وقيامه بمواصلة البحث عن المغدور وطلبه منه أن ينتظره على باب الحارة وتوجه المتهم إلى منزله وإحضار سكين المطبخ ونزوله للشارع بإنتظار قدوم المغدور وعدد الطعنات التي إحدثها المتهم للمغدور وبعد إنتهاء المتهم من طعن المغدور قام بركله وقوله للشاهد طعنته وإرتحت منه.
فكل هذه الدلائل تؤكد بأن المتهم إقترف جريمته عن سبق إصرار وتصميم وهو هادىء البال كونه قد فكر ودبر كيفية قتل المغدور وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة عناصر وأركان جناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1877/2014فصل17/12/2014).
g2014.1877