مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الثابتة الصادرة عن المتهم والمتمثلة بقيامه وبعد خروجه من المسجد وبعد مشاهدته لمشاجرة بين أولاد وآخرين من الفريق الثاني بإخراج مسدسه كان بحوزته وإطلاق النار بإتجاه الفريق الثاني بقصد قتل أي منهم حيث كانوا يقفون في المنطقة العلوية مما أدى إلى أصابة المغدور يعيار ناري في ظهره نتج عنه نزيف دموي نتيجة تمزق الرئتين والشريان الأبهري الناتج عن إصابته بمقذوف ناري واحد فإن أفعاله تشكل سائر أركان جناية القتل قصداً بخصوص قتل المغدور وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات حيث توافر الركن المادي لهذه الجريمة بعناصره الثلاثة من سلوك تمثل بقيامه بإطلاق النار بواسطة مسدس نتيجة تمثلت بوفاة المغدور ومن علاقة سببية بين السلوك والنتيجة حيث حصلت الوفاة بسبب إطلاق النار وإرتبط السبب بالمسبب كما توافر الركن المعنوي لهذه الجريمة بعنصريه العلم والإرادة وذلك بعلم المتهم باأه يرتكب أمراً محظوراً عليه إتيانه وتجاه إرادته الواعية والكاملة إلى إرتكاب ذلك الجرم وأحداث النتيجة كما توافر القصد الخاص الذي يتطلبه جرم القتل المقصود والمتمثل بإتجاه نية المتهم إزهاق روح المغدور وإنهاء حياته الآدمية.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1703/2014فصل17/12/2014).
g2014.1703