مبدأ قانوني
وحيث أن لجريمة القتل العمد عناصرها الخاصة المكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة فالتفكير على إرتكابها فتهيئة الأداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال وراحة نفسه وأعصابه وحسن إدراك نتائج فعله والرضا بذلك والمدة التي تؤلف عنصر من عناصر العمد لا يمكن تحديدها فهي تختلف بإختلاف الأشخاص والظروف حيث يعود تقديرها لقاضي الموضوع والعبرة في توافر العمد ليست بمضي الزمن لذاته من بين المخاطر الذي أوحى بالجريمة وبين وقوعها بصرف النظر عن طوله أو قصره بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من هدوء ووعي وإدراك ومن تفكير وتدبر.
وحيث أن المتهم قد أقدم على قتل المغدور بتصميم مسبق حيث كان مبيت النية بالمعنى المقصود في المادة 329 من قانون العقوبات بدليل أن المتهم قد حضر إلى مكان عمل المغدور ومعه أداة الجريمة (السكين) وإرتدائه جاكيت وإخفاء السكين بداخلها ولتنفيذ جريمته لفت المتهم نظر المغدور لشيء في الجهة الأخرى عندها قام المتهم بطعن المغدور في صدره بواسطة السكين التي أحضرها معه لهذه الغاية ومن ثم هرب المغدور إلى داخل المشغل ولحق به المتهم وطعنه عدة طعنات في ظهره وصدره وبالتالي فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات لأن المتهم فكر وتدبر وعقد العزم على قتل المغدور وإزهاق روحه في هدوء وروية وإعد لذلك عدته وأقدم على تنفيذ فعلته من خلال أحضار المتهم السكين معه وإخفائها داخل الجاكيت والخلاف الذي حصل بين المتهم والمغدور قبل الحادثة بيوم وطرده من العمل ومحاولته تكسير سيارة المغدور وتهديده بقوله ( والله لأجيب رقبتك) وحضوره إلى مكان العمل على الرغم من طرده من العمل.
فإن هذه الدلائل تؤد بأن فعلته عن سبق إصرار وتصميم هادىء وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1408/2014فصل3/11/2014).
g2014.1408