مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهمة مع المتهم والمتمثلة بقيامها بالإتفاق على قتل المغدور قبل فترة خمسة أيام من تاريخ إرتكاب الجريمة والتخطيط لها وتدبر وسائلها وتحضير السلاح اللازم وإستدراجهما للمغدور إلى موقع إرتكاب الجريمة بعد إيهامه بأن المتهمة تشعر بآلام المخاض ووجود المتهم بالإنتظار مستعداً بالسلاح وإيهام المغدور بأنه يرغب بالذهاب إلى المستشفى ومن ثم دفع المغدور للتوقف بالسيارة في شارع فرعي خال من المارة والسيارات بحجة شعور المتهمة بالتقيؤ لتمكينن المتهم من إطلاق النار على المغدور وإردائه قتيلاً ومن ثم الإتفاق على التبليغ عن فقدان المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل العمد وفق أحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1275/2014فصل3/11/2014).
g2014.1275