مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم وقيامه بجز عنق شقيقته المغدورة بأداة حادة (حربة) وهي أداة قاتلة بطبيعتها وإصابتها بجروح قطعية وطعنات نافذة في العنق وطعنات آخرى كثيرة(أثنتي عشرة طعنة) نفذت إلى التجويف الصدري وأصابت القلب والرئتين وأحدثت تمزقاً ونزفاً دموياً شديداً أدت إلى وفاتها فوراً تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وكونه مكرراً يجب إعمال أحكام المادة 101 من قانون العقوبات بحقه وهذا ما تولت إليه محكمة الجنايات الكبرى بقرارها وعليه يكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1064/2014فصل25/9/2014).
g2014.1064