مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المغدور بإستدراجه إلى منطقة مهجورة في منتصف الليل وإدخاله إلى المزرعة المهجورة وقتله وسلبه نقوده ومحفظته فإن ذلك يدل دلالة أكيدة على أن فكرة القتل قد إختمرت في رأس المتهم مسبقاً لتنفيذ السرقة والإستيلاء على مال المغدور لعلمه بأن المغدور يملك الأموال كونه يرغب بالزواج من إمرأة أخرى وكان المغدور يذكر ذاك أمام المتهم وزملائه الموظفين بوجود المال معه لإتمام عملية الزواج.
وعليه فإن ما قارفه المتهم من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد تمهيداً لإرتكاب السرقة بحدود المادتين 328/1 و2 و401/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1061/2014فصل3/11/2014).
g2014.1061