مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري بإتجاه المغدور وإصابته مما أدى إلى وفاته وقد قام بهذا الفعل بعد تفكير هادىء ومستقر وبعد تصميم مسبق على القتل بعد أن إستقرت الفكرة في نفسه إستقراراً لا يشوبه إي إضطراب ومرور الوقت الكافي بين إستقرار الفكرة وتنفيذه لها تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(867/2014فصل5/11/2014).
g2014.867