مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بإعداد سلاح الجريمة وهو عبارة عن مسدس وتعبئته بالعتاد ثم ركوبه في مركبته والتوجه إلى المغدور في السوبر ماركت العائد له على أثر شكوكه بأن المغدور يرسل رسائل إلى الهاتف الخلوي عائد لزوجته وإطلاقه على المحل ثلاث طلقات نارية أصابت إحداها الباب الرئيس للسوبر ماركت ومن ثم دخوله إلى داخل المحل وطلب من المغدور أن يقف وأطلق عليه عياراً نارياً إصابه في منطقة الحوض أدت بالنتيجة إلى وفاته تشكل هذه الأفعال بالتطبيق القانوني أن المتهم قد عقد العزم على قتل المغدور وإزهاق روحه وأنه إعد لهذا الفعل وهو هادىء البال والدليل على ذلك شكوك المتهم وإعتقاده حسب إعترافه بأن المغدور يرسل رسائل لزوجته وقيام المتهم بإعداد أداة الجريمة وهو المسدس وتعبئته بالعتاد وتوجهه إلى المنزل وأخذ المسدس ومن ثم التوجه إلى المغدور في محله (السوبر ماركت). وأن ما صدر عن المتهم من أقوال فور وصوله إلى المغدور في محل السوبر ماركت ومن إطلاق النار.
هذه الدلائل تدل دلالة أكيدة بأن المتهم قد إقترف جريمته عن سبق إصرار وتصميم وهادىء البال وبالتالي فإن فعله يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(844/2014فصل18/9/2014).
g2014.844