مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي اللحاق بزوجته إلى الصالون الذي تعمل فيه بحدود الساعة السادسة صباحاً وهو يحمل سكين المطبخ وقيامه بكسر باب الصالون الأمامي حيث وجده مغلقاً وفرار زوجته من الصالون خوفاً منه ولحاقه بها إلى الشارع ومن ثم قيامه بطعنها عدة طعنات بهذه السكين مما أدى إلى وفاتها.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق لروح زوجته ذلك أن الأداة المستخدمة أداة قاتلة بطبيعتها وأن أماكن الإصابات خطر وقاتلة وأن الإصابات كانت قاتلة وتحققت الوفاة بسببها.
وحيث أن نية القتل لدى المتهم كانت آنية وليست مبيتة وذلك أن أهم عنصرين من عناصر العمد هما:1-التفكير الهادىء المستنير.2-الفترة اللازمة لإستقرار هذا التفكير في ذهن المتهم بحيث تصبح جزء من عقيدته ونفسيته غير متوفرين بحق المتهم.
إذ ليس من دليل قاطع بأن المتهم قد بيت النية على قتل زوجته المغدورة إذ لو كانت النية مبيتة لديه لقتلها في المنزل ولم يكن بحاجة للحاق بها إلى الصالون وأن القدر المتيقن بأن نية القتل قد تولدت لدى المتهم في لحظة خروج المغدور من المنزل وذهابها إلى الصالون وحيث أن المتهم حينما أقدم على قتل زوجته المغدورة لم يكن مستأثراً ولم يكن واقعاً تحت تأثير سورة الغضب الشديد وبأن المحكمة لا تصدق رواية المتهم من أن المغدورة حينما دخلت إلى الصالون قد دخل معها شخص قصير القامة وأنه شاهدهما من شباك غرفة النوم ذلك أن تقرير الخبرة الجاري بمعرفة محكمة الجنايات الكبرى بناء على طلب محكمة التمييز جاء ليقطع بأن من يقف على شباك غرفة النوم حتى وأن قام بمد جسده إلى الخارج أن يشاهد الصالون ذلك أن وجود اللوحة الإعلانية مع ماسورة بلاستيكية تسد وتمنع رؤية الصالون وبالتالي فإن مقولة المتهم بأنه شاهد شخصاً قصير القامة يدخل مع زوجته إلى الصالون وبأن شهود العيان نفوا أن يكون أحد قد دخل مع المغدورة لحظة دخولها إلى الصالون وبالتالي فإن مقولة المتهم تكون غير جديرة بالتصديق وبالتالي فإن محكمتنا لا تصدق هذه الرواية وبالتالي ووفق ما اسلفناه فإن فعل المتهم يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فيكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2009فصل24/3/2009).
g2009-159