مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جناية القتل القصد عن جناية الضرب المفضي للموت هو :-
1-النية الجرمية التي تتجه في جناية القتل إلى إزهاق روح المجني عليه وفي حالة جناية الضرب المفضي للموت إلى إيقاع الضرب وتلجرح والمساس بجسم المجني عليه.
2-الأداة المستخدمة في إرتكاب الجريمة فإذا كان ليس من شأن إستخدامها أن تفضي إلى الموت ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه يشكل الفعل جناية الضرب المفضي للموت.
أما إذا كانت الأداة قاتلة بطبيعتها أو بطريقة إستخدامها شكل الفعل جناية القتل إذا إتجهت نية الفاعل لذلك وأما النية الجرمية لدى المتهم فهي من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف وملابسات الحادث وذلك من خلال أقدام المتهم على ضرب المغدور ما بين ثلاثة أو أربعة حجار على رأسه حيث أدت إلى كسر الجمجمة وسببت نزفاً له ولمواصلة المتهم بعد ذلك وأثناء سقوطه على الأرض ببربيش على أنحاء متفرقة من جسمه مما أدت تلك الإصابات إلى وفاته مما يستدل من ذلك على إستطراد نية المتهم لإزهاق روح المجني عليه.
وأما ما يتعلق بالأداة التي اأستعملها المتهم في جنايته وهي الحجر فإن الحجر أداة صلبة راضة فهو غير قاتل بطبيعته لكنه يصبح قاتلاً بطبيعته إستخدامه من حيث الإصابة في مقتل من جسم الإنسان وكذلك متابعة الضرب بعد سقوطه على الأرض وبذلك فإن ضرب المتهم المغدور بحجر على رأسه وكسر الجمجمة من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة.
وعليه يكون قد تحقق في فعل المتهم النية الجرمية وإستعمال الحجر بطريقة قاتلة وبالتالي فإن فعله يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وليست جناية الضرب المفضي للموت خلافاً للمادة 330 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(926/2009فصل27/8/2009).
g2009-926