مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تمثلت بقيامه بإطلاق عيار ناري من مسدس بإتجاه المغدور مما أدى إلى إصابته بهذا العيار بظهره وبالتالي وفاته بعد ذلك متأثراً بتلك الإصابة هذه الأفعال تدل على إتجاه نية المتهم إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستعماله سلاح قاتل بطبيعته وبدليل إطلاق للعيار الناري بإتجاه منطقة خطرة من جسم المغدور (ظهره) مما أدى إلى وفاته الأمر الذي يقطع بتوافر نية القتل لدى المتهم.
وحيث أن سائر أركان جريمة القتل قد توافرت بحق المتهم حيث توافر الركن المادي بفعل مادي تمثل بواقعة قيام المتهم باطلاق النار بإتجاه المغدور ونتيجة تمثلت بوفاة المغدور وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة إذ كانت الوفاة بسبب إطلاق النار كما وقع فعل المتهم على إنسان على قيد الحياة كما توافر القصد الجنائي العام لدى المتهم بإتجاه إرادته لإرتكاب الجريمة على النحو المعرف قانوناً مع علمه بأنه محظور عليه أتيان هذا الفعل بالإضافة لقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو إتجاه نيته لإزهاق وح المغدور.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بتخطيطه المسبق لإرتكاب الجريمة وتصميمه عليها من حيث شرائه لأداة الجريمة المسدس قبل إرتكاب الجريمة بأيام ومن حيث إختياره موعداً لتنفيذ جريمته وذهابه في صباح يوم الحادث من منزله الواقع في عمان إلى منزل المغدور الواقع في منطقة الرصيفة وإنتظاره للمغدور حتى يخرج من منزله ومتابعته بعد خروجه ومسيره خلفه ومن ثم إطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته بعيار ناري في ظهره وبالتالي وفاته هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل مع سبق الإصرار وفقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1237/2009فصل16/9/2009).
g2009-1237