مبدأ قانوني
وحيث المغدورة كانت تتغيب عن منزل ذويها حيث تعرفت على شباب وأن أحدهم قد مارس الجنس معها من الخلف وبعد عدة أيام عن غيابها تم إلقاء القبض عليها وتسليمها لوالدها عن طريق المحافظ وعند حضور المتهم وشقيقة المتهم الآخر إلى منزل والدهما قاما بسؤالها عن سبب غيابها عن منزل ذويها وما حدث معها عندها غادر المتهم الآخر المنزل وبقي المتهم الأول وفي تلك الأثناء وأثناء النقاش مع المغدورة أقدم المتهم الأول على طعن المغدورة عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسمها حتى فارقت الحياة.
هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تدل دلالة أكيدة على أن نيته قد إتجهت الى قتل المغدورة وإزهاق روحها ودليل ذلك إستخدامه لأداة قاتلة بطبيعتها وهي الشبرية وأماكن الإصابات في مقتل من الجسم وتكرار الطعن.
وحيث أن نية المتهم بالقتل لم تكن مبيتة وإنما كانت آنية وبنت لحظتها ولا بنتيجة تفكير هادىء متزن وتصميم مسبق ووتوفر مدة زمنية كافية لرسوخ فكرة القتل والتصميم في نفس الجاني وإنما حصل القتل بعد نقاش حصل بينه وبين المغدورة وبالتالي فإن فعل المتهم بشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1603/2009فصل31/12/2009).
g2009-1603