مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي صدرت عن المتهم بحق المغدور والمتمثلة في إقدامه على طعن المغدور بواسطة أداة حادة (موس) كان بحوزته عدة طعنات قاتلة في الصدر والعنق مما أدى إلى إصابته بأربعة جروح قطعية وطعنية في أسفل وحشية الجانب الأيسر للعنق وأعلى مقدمة الكتف الأيسر وجرح طعني نافذ يقع على أعلى يسار الصدر نفذ إلى داخل تجويف الصدر وأصاب الرئة اليسرى والبطين الأيسر للقلب وجرح قطعي طعني نافذ إلى تجويف الصدر يقع على مؤخرة المنطقة الإبطية اليسرى أصاب قوس الأبهر وأدى إلى تمزق في القسم الجانبي الأيسر منه وقد أدت تلك الطعنات إلى وفاة المغدور وعّلل سبب الوفاة بالصدمة الدموية الحادة الناتجة عن تهتك أحشاء الصدر هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وواضحة على أن نيته إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل إستخدامه لأداة قاتلة بطبيعتها وهي الموس وتعدد الطعنات وتوجيهها إلى أماكن قاتلة من جسم المغدور (الصدر والعنق) ومانجم عن تلك الطعنات من صدمة دموية حادة نتجت عن تهتك أحشاء الصدر وأدت بالنتيجة إلى وفاة المغدور وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
كما أن حمل المتهم لأداة حادة وهو الموس الذي إستخدمه في جريمته وضبط بحوزته وكذلك حمله للشبرية التي ضبطت بحوزته عند إلقاء القيض عليه يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
وكما أن تناول المتهم المشروات الكحولية يوم الحادث يشكل بحقه جرم السكر المقرون بالشغب خلافاً للمادة 390 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2001/2009فصل19/1/2010).
g2009-2001