مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية تعتبر في جرائم القتل والشروع فيه عنصراً خاصاً لا بد من إثباتها بصورة مستقلة عن باقي عناصر الجريمة وإقامة الأدلة القاطعة على توافرها لدى الجاني بشكل واضح حتى يتمكن من تمييز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد وجريمة الضرب المفضي إلى الموت عن جريمة التسبب بالوفاة في ضوء أحكام المواد 326-330 و343 من قانون العقوبات.
وبإعتبار أن النية الجرمية من الأمور الباطنية إذ قد يبالغ المتهم في كتمان قصده في تلك الجرائم فإنه يستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية إقتراف الجريمة والوسائل المستخدمة في ذلك.
فإذا كان إقتراف الجريمة ثمرة تخطيط مسبق وأتاها الجاني عن سبق تصور وتصميم وهو هادىء البال إعتبر القتل عمداً في ضوء ما نصت عليه المادتان 328 و329 من قانون العقوبات إما إذا اتجهت نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه لحظة حادث القتل أو تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن فعل الجاني قصده إذا كان يتوقع حصولها فقبل بالمخاطرة إعتبر القتل قصداً في ضوء مانصت عليه المادتان 64 و626 من قانون العقوبات وإذا إتجهت نية الجاني إلى ضرب المجني عليه بأداة ليس من شأنها ان تفضي للموت ولم يقصد من ذلك قتلاً قط ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه اعتبر ذلك ضرباً مفضياً للموت بالمعنى المقصود بالمادة 330 من قانون العقوبات وإذا تسبب الجاني بموت المجني عليه عن إهمال أو قلة إحتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة إعتبر ذلك تسبباً بالوفاة بالمعنى المقصود بالمادة 343 من القانون ذاته.
وحيث أن بينة الإثبات أشارت إلى وجود خلافات سابقة بين الطرفين فإنها لا تقطع بأن قتل المغدور كان عن سابق تصور وتصميم مما لا محل معه لتطبيق أحكام المادتين 328و329 من قانون العقوبات وأن نفاذ طعنة السكين التي طعن بها المتهم المغدور إلى قلب المغدور وتمزيقه دليل على توفر قصد القتل تجلى في صورة الفعل والأداة المستعملة وماهية الطعنة وخطورتها على حياة المجني عليه بالمعنى المقصود بالمادة 326 من قانون العقوبات مما لا محل معه لإسباغ وصف آخر على تلك الجريمة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1860/2008فصل18/2/2009).
g2008-1860