مبدأ قانوني
وحيث أن إجماع الفقه والقضاء ذهب إلى أنه إذا إتفق أو تعاون عدد من الأشخاص على ضرب شخص معين بقصد قتله وتبين أن ضربة واحدة من تلك الضربات هي التي أودت بحياة المغدور سئل الجميع كفاعلين أصليين عن جريمة قتل مقصود وبغض النظر عما إذا عرف من منهم كان صاحب الضربة القاتلة أم لا وذلك بالنظر إلى أن الإتحاد في القصد هو أساس التضامن في المسؤولية الجزائية إما إذا لم يكن هناك إتفاق بين الجناة على أحداث القتل وإنما إنطلق كل واحد منهم نحو مقصده الذاتي لم يشترك معه سواه أو يساعده على تحقيق فكرته فالجريمة لا تكون واحدة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد إستخلصت واقعة الدعوى من البينات التي قدمت لديها والتي لم يرد فيها ما يشير إلى أن هناك إتفاقاً بين المتهم والمتهمين الآخرين وحيث أن ما قام به المتهمان إقتصر على ركل المغدور وضربه دون أن تحدث هذه الأفعال أي أثر ولم يثبت أن هذه الأفعال ساهمت في وفاة المغدور أو أنها ساعدت على الوفاة فتكون هذه الأفعال مستقلة عن الأفعال التي أقدم عليها المتهم بطعنه المغدور ووفاته لا تنطبق على أفعالهما أحكام المادة 76 من قانون العقوبات ذاته وإنما تنطبق على أفعالهما جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى هذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1860/2008فصل18/2/2009).
g2008-1860