مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي إقترفها المتهم من حيث قيامه بإستعمال سلاح ناري قاتل وإستعمله حيث قام بإطلاق عيارين ناريين إصابت أحدهما رأس المغدورة والأخرى أصابت الصدر وإخترقت الرئة اليسرى مما أدى إإلى وفاة المغدورة متأثرة بهذه الإصابات فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
وحيث أن التهمة المسندة له هي جناية القتل بالإشتراك وفقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات فإن المحكمة تجد أن المتهم بعد علمه بوجود شخص غريب مع ابنته دخلا إلى بيت لا يوجد فيه أحد ليلاً وتم إخباره من قبل المجاورين وقد شاهد ذلك الشخص بعينه وتركه وشأنه وبقي تحت وطأة هذه الحالة التي إربكت هدوء تفكيره وإضطربت مشاعره ولم تهدأ نفسه طيلة المدة من لحظة معرفته بالأمر لحين تنفيذ جريمته فإن عنصر التفكير الهادىء وهو أحد شروط سبق الإصرار لكي يتوفر القتل العمد المبحوث عنه في المادة 328/1 من قانون العقوبات بعدو غير متوفر على يعدو غي متوفر على الرغم من مضي حوالي خمسة أيام بين الحادثة التي إرتكبتها المغدورة وقتلها حيث أن العنصر الزمني وأن كان هو معتبر للإستدلال على عنصر التفكير الهادىء إلا أن المحكمة تجد أن المتهم لم يتسن له التفكير الهادىء بسبب جسامة ما أقدمت عليه المغدورة وبناء عليه فإنه يتعين تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم سلامه من جناية القتل العمد بحدود المادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات إلى جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1018/2009فصل13/9/2009).
g2009-1018