مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم الآخر من حيث مرافقته لوالده المتهم الأول الذي أفصح عن نيته بأنه يريد قتل ابنته وقيام المتهم الآخر بمحاولة سحب اقسام المسدس إلا أنه لم يتمكن بسبب أن المسدس قد أردف بسبب إختلاف العيار الناري من حيث العيار أثناء قيام المتهم الآخر بمسك يد المغدورة وتمكين والده المتهم الأول بإطلاق النار عليها وقتلها إنما تشكل أفعاله كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالقتل القصد بحدود المادتين 80/2/د و326 من قانون العقوبات ذلك أن أفعاله هذه ساعدت الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة وسهلتها وأتمت إرتكابها ولا يعد شريكاً في القتل كما جاء بإسناد النيابة وعليه فإنه يتعين تعديل وصف التهمة المسندة له من جناية القتل العمد بالإشتراك وفقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات إلى جناية التدخل بالقتل القصد بحدود المادتين 80/2/د و326 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1018/2009فصل13/9/2009).
g2009-1018