مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافر الشروط التالية:
1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني.2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً لدى الفاعل وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.4-أن لا تمر فترة طويلة للتخفيف من سورة الغضب.
كما أنه من المقرر أن سورة الغضب الشديد تنتاب الفاعل عند وقوع الفعل ويجب أن تؤثر عليه أثيراً عنيفاً وفعلياً تفقده في تلك اللحظة شعوره وتمالك نفسه أو رباطة جأشه بحيث لا يعود قادر على السيطرة عليها.
وحيث أن وضع المتهم كان طبيعياً ولم يظهر علية أية علامات إنفعال وأنه كان يقوم على التخديم على الضيوف الموجودين في منزلهم وأن الجريمة حصلت في نفس الوقت أثناء أن كانت المجني عليها نائمة وقبل مغادرة الضيوف كما أن المجني عليها عادت إلى منزل والدها بعد غياب حوالي عشرين يوماً عن منزل زوجها بعد أربعة أيام من وجودها في نفس المنزل مع شقيقها المتهم الذي ينفي توافر حالة الغضب الشديد لدى المتهم.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1844/2009فصل25/8/2010).
g2009-1844